الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

57

تبصرة الفقهاء

ونحوه إطلاق رواية عبد الأعلى « 1 » . وهل يجب إيصال الماء إلى البشرة لو أمكن ؟ وجهان . وعن بعض الأصحاب وجوبه ، وقد مرّ الكلام في نظيره . سابعها : لا كلام ظاهرا في عدم وجوب إعادة الصلاة بعد ارتفاع العذر . وفي البحار « 2 » الإجماع عليه . وفي إعادة الوضوء قول بالوجوب . ذهب إليه الشيخ « 3 » والفاضلان « 4 » ؛ اقتصارا في الاضطراري على حال الضرورة . والأقوى خلافه ؛ نظرا إلى ظاهر الإطلاقات ، وأنّ قضية ظاهر الأمر في المقام الإجزاء المطلق . ولا يجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مع اليأس عن زوال الاضطرار قطعا كما هو قضيّة الأخبار ، ومع رجائه ففيه وجهان أوجههما العدم .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 363 ، باب صفة الوضوء والفرض منه ح 27 . ( 2 ) بحار الأنوار 77 / 375 . ( 3 ) النهاية : 17 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 / 18 ، تحرير الأحكام 1 / 82 .